تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دعائم الإسلام — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
ذكر التغليظ في منع الزكاة أهلها روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله أن رسول الله ( صلع ) قال : لا تقوم الساعة حتى تكون الصلاة منا والأمانة مغنما والزكاة مغرما ، وذكر باقي الحديث بطوله . وبهذا الاسناد ( 1 ) عن علي صلوات الله عليه أنه قال : إن الله فرض على أغنياء الناس في أموالهم قدر الذي ( 2 ) يسع فقراءهم ، فإن ضاع الفقراء أو أجهدوا أو أعروا فبما يمنع أغنياؤهم ، فإن الله محاسبهم بذلك يوم القيامة ومعذبهم به عذابا أليما . وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : إن الله فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به ، فلو علم أن الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم ، وإنما يؤتى الفقراء فيما أوتوا من منع من يمنعهم حقوقهم لا من الفريضة لهم . وعنه عن أبيه عن آبائه عن علي أن رسول الله ( صلع ) ( 3 ) نهى أن يخفى المرء زكاة ماله عن إمامه ، وقال : إن إخفاء ذلك من النفاق . وعن الوليد بن صبيح قال : قال لي شهاب : إني أرى بالليل أهوالا عظيمة ، وأرى امرأة تفزعني ، فأسأل لي أبا عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن ذلك ، فسألته له ( 4 ) فقال : هذا رجل لا يؤدى زكاة ماله ، فأعلمته ، فقال : بلى والله ، إني لأعطيها ، فأخبرته بما قال ، فقال : إن كان ذلك فليس يضعها في موضعها ( 5 ) ، فقلت ذلك لشهاب ، فقال : صدق . والمسلمون مجمعون على أن رسول الله ( صلع ) كان يلي قبض ما يجب على المسلمين من الزكاة والصدقات في جميع أموالهم ويصرفها في الوجوه التي أمر الله عز وجل بصرفها فيها ، والقرآن ينطق بذلك ، قال الله ( تع ) لنبيه : ( 6 ) خذ
هامش
. بهذا الاسناد . D om ; بطوله وبهذا الاسناد . T om ( 1 ) . وعلى الأئمة من ولده ( ذريته ) D , C ( 3 ) . قدر الذي instead of ما T ( 2 ) . مواضعها S , T ( 5 ) . C om ( 4 ) . 103 , 9 ( 6 )