ثم ليقم حين تستوى الصفوف قبل أن يركعوا ، فإذا جلسوا في الرابعة جلس
معهم غير متمكن ، فإذا سلم الامام قام فأتى بركعة ( 1 ) وجلس وتشهد وسلم
وانصرف .
وعن علي صلوات الله عليه أنه قال : من فاتته ركعة من صلاة المغرب سبقه بها
الامام ثم دخل معه في صلاته جلس بعد كل ركعة ، يعنى عليه السلام أنه إذا
جلس الامام في الثانية ، وهي للمسبوق أولة جلس بعدها معه غير متمكن ، ثم
يقوم الامام ويجلس في الثالثة ، وهي للمسبوق ثانية ( 2 ) ، فليجلس معه ويتشهد
التشهد ( 3 ) الأول ، ويقرأ في التي خافت فيها الامام لنفسه مخافتا وهي للمسبوق
ثانية ، ثم إذا سلم الامام ، قام فأتى بركعة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ، وهي له
ثالثة ثم يجلس يتشهد التشهد الثاني ويسلم وينصرف .
وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال : إذا أدركت الامام وقد صلى
ركعتين ، فاجعل ما أدركت معه أول صلاتك واقرأ لنفسك بفاتحة الكتاب
وسورة إن أمهلك الامام أو ما أدركت أن تقرأ واجعلها أول صلاتك ، واجلس
مع الامام إذا جلس هو للتشهد الثاني ، واعتد أنت لنفسك به أنه التشهد
الأول وتشهد فيه بما تتشهد به في التشهد الأول ، فإذا سلم فقم قبل أن
تسلم أنت فصل ركعتين إن كانت الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة ، أو ركعة
إن كانت المغرب ، تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب ، وتتشهد التشهد
الثاني وتسلم ، وإن لم تدرك مع الامام إلا ركعة فاجعلها أول صلاتك ، فإذا
جلس للتشهد فاجلس غير متمكن ولا تتشهد ، فإذا سلم فقم فابن على
الركعة التي أدركت حتى تقضى صلاتك .
وعنه وعن أبي عبد الله ، صلوات الله عليهما ، أنهما قالا : إذا أدرك الرجل
الامام قبل أن يركع أو وهو في الركوع وأمكنه أن يكبر ويركع قبل أن يرفع
الامام رأسه ( 4 ) وفعل ذلك فقد أدرك تلك الركعة ، وإن لم يدركه حتى رفع ( 5 )
هامش
. لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب لأنها هي التي بقيت عليه ، صح . D gl ( 1 )
. بالتشهد . with var كالتشهد D ( 3 ) . وهي للذي سبق ثانية . T , D ( 2 )
. رأسه S add , D omit and C , T ( 5 ) . رأسه . T om ( 4 )