يبتدئ الصلاة ، ولا ينحرف أحدكم من نفخ ريح يخيل إليه أنه خرج منه
إلا أن يجد ريحه أو يسمع صوته أو يتيقن ( 1 ) أنه أحدث ( 2 ) .
وعن علي صلوات الله عليه أنه رعف وهو يصلى بالناس ، فأخذ بيد رجل فقدمه
مكانه ، ثم مضى فغسل الدم وانصرف فصلى لنفسه .
وعنه ( ع ) أنه قال : من تكلم في صلاته أعادها .
وعنه ( ع ) أنه سئل عن المرور بين يدي المصلى ؟ فقال : لا يقطع الصلاة
شئ ، ولا تدع من يمر بين يديك وإن قاتلته ، وقال : قام رسول الله ( صلع )
في الصلاة فمر بين يديه كلب ، ثم مر حمار ، ثم مرت امرأة ، هو يصلى ، فلما
انصرف قال : رأيت الذي رأيتم ، وليس يقطع صلاة المؤمن شئ ، ولكن ادرءوا
ما استطعتم .
ذكر صلاة المسبوق ببعض الصلاة
روينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه أنه قال : إذا سبق أحدكم
الامام بشئ من الصلاة فليجعل ما يدرك مع الامام أقل صلاته وليقرأ فيما بينه
وبين نفسه إن أمهله الامام ، فإن لم يمكنه قرأ فيما يقضى ، إذا دخل رجل مع
الامام في صلاة العشاء الآخرة وقد سبقه بركعة وأدرك القراءة في الثانية فقام الامام
في الثالثة ، قرأ المسبوق في نفسه كما كان يقرأ في الثانية واعتد بها لنفسه أنها الثانية ،
فإذا سلم الامام لم يسلم المسبوق وقام فقضى ( 3 ) ركعة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب
لأنها هي التي بقيت عليه .
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن رجل دخل مع قوم في صلاة قد
سبق فيها بركعة ، كيف يصنع ؟ قال : يقوم معهم في الثانية ، فإذا جلسوا
فليجلس معهم غير متمكن ، فإذا قاموا في الثالثة ، كانت له هي ثانية ، فليقرأ
فيها ، فإذا رفعوا رؤوسهم من السجود فليجلس شيئا ما يتشهد تشهدا خفيفا ،
هامش
. أو يتيقن بنفسه أنه أحدث يقينا Y ( 2 ) . بنفسه S add , C ( 1 )
فصلى D ( 3 )