ذكر السهو في الصلاة
روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن أبيه عن آبائه ( 1 ) صلوات الله عليهم
أنه قال : ( 2 ) من سها عن تكبيرة الاحرام ، أعاد تلك الصلاة .
وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال فيمن شك في الركوع وهو في الصلاة ،
قال : يركع ثم يسجد سجدتي السهو .
وعنه ( ع ) أنه سئل عن الرجل يصلى فيشك أفي واحدة هو أو في اثنتين ؟
قال : إن كان قد جلس وتشهد فالتشهد حائل ، إلا أن يستيقن أنه لم يصل
غير واحدة فيقوم فيصلى الثانية ، وإن لم يكن جلس للتشهد بنى على اليقين ( 3 ) ،
وعليه في ذلك كله سجدتا السهو . وإن شك ولم يدر اثنتين صلى أم
ثلاثا بنى على اليقين مما يذهب وهمه إليه من الثنتين أو الثلاث ، وإن شك
فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا ، فإنه يصلى ركعتين جالسا بعد أن يسلم ، فإن
كان قد صلى ثلاثا كانت هاتان الركعتان اللتان صلاهما جالسا مقام ركعة
فأتم الصلاة أربعا ، وإن كان قد صلى أربعا كانتا نافلة له ، وإن شك فلم
يدر اثنتين صلى أم أربعا سلم وصلى ركعتين ، فإن كان قد أتم الصلاة كانتا
هاتان الركعتان نافلة . وإن كان إنما صلى ركعتين كانتا تمام صلاته ، يقرأ فيهما
بفاتحة الكتاب وحدها ، وعليه في كل شئ من هذا أن يسجد سجدتي السهو
بعد السلام ويتشهد بعدها تشهدا خفيفا ( 4 ) ويسلم ، ومن سها عن الركوع حتى
سجد أعاد الصلاة ، ومن سها عن السجود سجد بعد أن يسلم حين يذكر ، وإن
سها عن التشهد سجد سجدتي السهو ، ومن سها عن التسليم أجزاه تسليم التشهد
هامش
. عن آبائه . T om ( 1 )
. عن آبائه ص because it omits ، أنهما قالا T ; أنهم قالوا E , C ( 2 )
. بنى S , B , E , C ; بنا D , T ( 3 )
يقول : بسم الله وبالله وأشهد أن لا إله إلا الله وصلى الله على محمد وعلى آله . T and D gl ( 4 )
وذكروا غير هذا وهذا حسن ، من الاخبار