معهم تطوعا ، فقد ذهب الخوف بحمد الله ومنه ونعمته ، وسقطت التقية في
مثل هذا ، فلا يصلى خلف ناصب ( 1 ) ولا نعمى ( 2 ) عين له .
وعن علي صلوات الله عليه أن عمر صلى بالناس صلاة الفجر ، فلما قضى الصلاة أقبل
على الناس فقال : يا أيها الناس ، إن عمر صلى بكم الغداة وهو جنب ، فقال
له الناس : فماذا ترى . فقال : على الإعادة ولا إعادة عليكم ، فقال
علي ( ع ) : بل يجب عليك الإعادة وعليهم ، إن القوم بإمامهم ، يركعون
ويسجدون ، فإذا فسدت صلاة الامام فسدت صلاة المأمومين .
وعن رسول الله ( صلع ) أنه قال : يؤمكم أكثركم نورا ، والنور القرآن ( 3 ) ،
وكل ( 4 ) أهل المسجد أحق بالصلاة في مسجدهم إلا أن يكون أميرهم ، يعنى يحضر ،
فإنه أحق بالإمامة من أهل المسجد .
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : يؤم القوم أقدمهم هجرة ، فإن
استووا فأقرؤهم . فإن استووا فأفقههم . فإن استووا فأكبرهم سنا ، وصاحب
المسجد أحق بمسجده .
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : إذا أم الرجل رجلا واحدا أقامه عن
يمينه ، وإن أم اثنين أو أكثر قاموا خلفه . وعن علي صلوات الله عليه أنه قال : لا بأس أن
يصلى القوم بصلاة الامام وهم في غير المسجد ، وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال :
إذا صليت وحدك فأطل الصلاة فإنها العبادة ، وإذا صليت بقوم فخفف وصل
بصلاة أضعفهم ، وقال : كانت صلاة رسول الله ( صلع ) أخف صلاة في تمام .
وعنه ( ع م ) أنه قال : لا تؤم المرأة الرجال ، وتصلى بالنساء ولا تتقدمهن
ولكن تقوم وسطا بينهن ويصلين بصلاتها .
وعن علي ( ع ) أنه رخص في تلقين الامام القرآن إذا تعايا ووقف ، فإن
خطرف آية أو أكثر أو خرج من سورة إلى سورة واستمر في القراءة لم يلقن .
هامش
أي قرة . T gl ( 2 ) . ناصبي T ( 1 )
ظاهره أن لا ينبغي أن يؤم القوم في صلاتهم إلا أحفظهم للقرآن وأعلمهم بالعلم ، . D gl ( 3 )
من ذلك قوله ( صلع ) العلم نور يجعله الله قلب من يشاء من عباده ، من ت .
ظاهره ذلك أن إمام كل مسجد أحق بالصلاة بأهله فإن حضر الصلاة أمير الموضع . D gl ( 4 )
كان أحق بالإمامة من إمام ذلك المسجد ، حاشية .