إن شاءت ، ويجزيها أذان العصر إذا سمعته ، وإن لم تسمعه اكتفت بشهادة
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله .
وعنه صلى الله عليه وآله قال : لا بأس أن يؤذن العبد والغلام الذي لم يحتلم .
وعن علي صلوات الله عليه أنه قال : من السحت أجر المؤذن ، يعنى إذا استأجره
القوم يؤذن لهم ، وقال : لا بأس أن يجرى عليه من بيت المال ( 1 ) .
وعنه ( ع ) قال : من سمع النداء وهو في المسجد ثم خرج فهو منافق ،
إلا رجل يريد الرجوع إليه أو يكون على غير طهارة فيخرج ليتطهر .
وعنه ( ع ) أنه قال : ليؤذن لكم أفصحكم وليؤمكم أفقهكم .
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : لا أذان في نافلة ، ولا بأس بأذان
الأعمى إذا سدد ، وقد كان ابن أم مكتوم أعمى يؤذن لرسول الله ( صلع ) .
وعن علي ( ع ) أنه رأى مئذنة طويلة ، فأمر بهدمها ، وقال : لا يؤذن
على أكثر من سطح المسجد ، وهذا والله أعلم في المئذنة إذا كانت تكشف
دور الناس ويرى منها ما فيها من رقى إليها ، فهذا ضرر للناس وكشف
لحرمهم ولا يجوز ذلك .
وعن علي ( ع ) أن رسول الله ( صلع ) قال : من ولد له مولود ، فليؤذن
في أذنه اليمنى وليقم في اليسرى ، فإن ذلك عصمة له من الشيطان ، وأنه
( صلع ) أمرني أن يفعل ( 2 ) ذلك بالحسن والحسين ، وأن يقرأ مع الأذان والإقامة
في آذانهما فاتحة الكتاب وآية الكرسي وآخر سورة الحشر وسورة
الاخلاص والمعوذتين .
وعنه ( ع ) أنه قال : قال رسول الله ( صلع ) : إذا تغولت لكم الغيلان ( 3 ) ،
فأذنوا بالصلاة .
هامش
. بحق عمله وعنايته في المسجد . F add , C ( 1 )
. أمر فاطمة S ; أمرني ففعلت ذلك D ; أمر أن يفعل ذلك T , C ( 2 )
فالغيلان في اللغة السعالى تقول العرب هم سحرة الجن ويقولون تغولتهم الغيلان إذا ضلوا عن - D gloss ( 3 )
الطريق أي أضلتهم سحرة الجن عن المحجة ( حاشية ) .