وعنه ( ع ) أنه قال : من أذن وأقام وصلى ، صلى خلفه صفان من الملائكة ،
وإن أقام ولم يؤذن وصلى ، صلى خلفه صف من الملائكة ، ولا بد في الفجر
والمغرب من أذان وإقامة في الحضر والسفر لأنه لا تقصير فيهما .
وعن علي صلوات الله عليه أنه قال : لا بأس أن يصلى الرجل لنفسه بغير أذان ولا
إقامة ، فدل ذلك على أن الفضل في الأذان والإقامة ، ودون ذلك الفضل في
الإقامة بغير أذان ، وأنه لا شئ على من لم يؤذن ولم يقم .
وعنه صلوات الله عليه أنه قال ، لا أذان إلا لوقت .
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : لا بأس بالاذان قبل طلوع الفجر ،
ولا يؤذن لصلاة حتى يدخل وقتها ، والاذان في الوقت لكل الصلوات ، الفجر
وغيرها أفضل .
وعن رسول الله ( صلع ) أن بلالا كان يؤذن بالصلاة بعد الاذان ليخرج
فيصلى بالناس ، وعلى ذلك يؤذن الامام اليوم بالصلاة بعد الاذان .
وعن علي صلوات الله عليه أنه لم ير بالكلام في الأذان والإقامة بأسا .
وعن جعفر بن محمد ( ع م ) مثل ذلك ، واستثنى الإقامة ، قال : إذا قال
المؤذن " قد قامت الصلاة " حرم عليه الكلام ، وعلى سائر أهل المسجد إلا
أن يكونوا اجتمعوا شتى ولم يكن لهم إمام ، ولا ينبغي تعمد الكلام في الاذان ،
فإنه باب من أبواب البر ، ولا ينبغي لمن كان في بر أن يقطعه إلا إلى ما هو مثله ،
ولا شئ على من اضطر إلى ذلك أو لزمته إليه حاجة .
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : لا بأس أن يؤذن الرجل على غير
طهر ويكون طاهرا أفضل ( 1 ) ، ولا يقيم إلا على طهر .
وعنه ( ع ) أنه قال : لا يؤذن أحد وهو جالس إلا مريض أو راكب ،
ولا يقيم إلا على الأرض قائما ، إلا من علة لا يستطيع معها القيام .
وعن علي صلوات الله عليه أنه قال : ليس على النساء أذان ولا إقامة .
وعن علي صلوات الله عليه أنه قال : لا بأس أن يؤذن المؤذن ويقيم غيره .
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن المرأة أتؤذن وتقيم ؟ قال : نعم ،
هامش
. أن يكون طاهرا فهو أفضل D ( 1 )