تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سلسلة الغدير الموضوعية ( علي عليه السلام والخلفاء ) بحث مستل من موسوعة الغدير للعلامة الأميني — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
وأخرج أحمد في مسنده « 1 » عنه قوله : « صلّيت مع النبيّ صلّى اللّه عليه وآله بمنى ركعتين ، ومع أبي بكر ، وعمر ، وعثمان صدرا من إمارته ، ثمّ أتمّ » . ومن نوادر فقهه ما أخرجه أبو داود في سننه « 2 » من طريق سالم : « أنّ عبد اللّه بن عمر كان يصنع - يعني يقطع - الخفّين للمرأة المحرمة ثمّ حدثته صفيّة بنت أبي عبيد : أنّ عائشة حدّثتها : إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قد كان رخّص للنساء في الخفّين فترك ذلك » . وأخرج إمام الشافعيّة في كتابه الامّ « 3 » : « أنّ ابن عمر كان يفتي النساء إذا أحر من أن يقطعن الخفّين حتّى أخبرته صفيّة ، عن عائشة : أنّها تفتي النساء أن لا يقطعن ، فانتهى عنه » . والامّة كما حكى الزركشي في الإجابة « 4 » مجمعة على أنّ المراد بالخطاب المذكور في اللباس الرجال دون النساء ، وأنّه لا بأس بلباس المخيط والخفاف للنساء . ومنها : ما أخرجه الشيخان من أنّ ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وفي إمارة أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وصدرا من خلافة معاوية ، حتّى بلغه في آخر خلافة معاوية أنّ رافع بن خديج يحدّث فيها بنهي عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله فدخل عليه فسأله ، فقال : كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ينهى عن كراء المزارع ، فتركها ابن عمر بعد . وكان إذا سئل عنها بعد قال : زعم رافع بن خديج أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله نهى عنها « 5 » .
هامش
( 1 ) - مسند أحمد 2 : 16 [ 2 / 86 ، ح 4638 ] . ( 2 ) - سنن أبي داود 1 : 289 [ 2 / 166 ، ح 1831 ] . ( 3 ) - كتاب الامّ [ 2 / 147 ] . ( 4 ) - الإجابة : 118 [ ص 106 ، ح 5 ] . ( 5 ) - صحيح البخاري 4 : 47 [ 2 / 825 ، ح 2218 ] ؛ صحيح مسلم 5 : 21 [ 3 / 362 ، ح 109 ، كتاب البيوع ] ؛ سنن النسائي 7 : 46 و 47 [ 3 / 102 ، ح 4640 و 4641 ] .
سلسلة الغدير الموضوعية ( علي عليه السلام والخلفاء ) بحث مستل من موسوعة الغدير للعلامة الأميني — صفحة 305 | محمد حسن الشفيعي الشاهرودي / الشيخ عبد الحسين الأميني (العلامة الأميني)