فلا يبالي « 1 » .
ويحلّل الربا ، وفي كتاب اللّه العزيز :
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا
« 2 » ؛ فأخبره أبو الدرداء أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله نهى عن بيع باعه . فقال معاوية : ما أرى بهذا بأسا . فقال أبو الدرداء : من يعذرني من معاوية ، أخبره عن رسول اللّه ، ويخبرني عن رأيه ، لا أساكنك بأرض ؛ فخرج من ولاية معاوية « 3 » .
وأخذ ألف دينار دية الذمّي ، وجعل خمسمئة في بيت المال ، وخمسمئة لأهل القتيل ، بدعة مسلّمة خلاف سنّة اللّه « 4 » .
وأمر بالأذان في العيدين ، ولا أذان فيهما ، ولا أذان إلّا في المكتوبة « 5 » .
وأخذ من الأعطية زكاة ، وهو أوّل من أحدثها ؛ كما في كتاب الامّ « 6 » .
وهو أوّل من نقص التكبير ؛ كما أخرجه ابن أبي شيبة .
واتي إليه بلصوص ، فقطع بعضهم ، وعفى عن أحدهم لسماعه منه ومن امّه كلاما يروقه ؛ كما ذكره الماوردي في الأحكام السلطانيّة « 7 » ؛ وابن كثير في تاريخه « 8 » .
وقدّم الخطبة على الصلاة في العيدين كما يأتي تفصيله « 9 » ، والمسنون خلافه .
وسنّ لعن أمير المؤمنين عليّ عليه السّلام ، وأمر به الخطباء وأئمّة الجمعة والجماعة في جميع الحواضر الإسلاميّة .
هامش
( 1 ) - الدرّ المنثور 2 : 137 [ 2 / 477 ] .
( 2 ) - البقرة : 275 .
( 3 ) - اختلاف الحديث للشافعي هامش كتابه الامّ 7 : 23 [ اختلاف الحديث / 480 ] .
( 4 ) - كتاب الديات لأبي عاصم الضحّاك : 50 .
( 5 ) - كتاب الامّ ذكره للشافعي في 1 : 208 [ 1 / 235 ] .
( 6 ) - كتاب الامّ 2 : 14 [ 2 / 17 ] .
( 7 ) - الأحكام السلطانيّة : 219 [ 1 / 228 ] .
( 8 ) - البداية والنهاية 8 : 136 [ 8 / 145 ، حوادث سنة 60 ه ] .
( 9 ) - انظر ص 32 من كتابنا هذا .