تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه ، البيئة — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤

شَدِيدُ الْعِقابِ ) * ( 1 ) ، وقوله سبحانه : * ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ الله كُفْراً وأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دارَ الْبَوارِ ) * ( 2 ) ، وفي الجعفريات عن جعفر بن محمد « عليهما السّلام » عن آبائه عن علي عليه السلام قال : ( نهى رسول اللَّه « صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم » أن يلقى السمّ في بلاد المشركين ) ( 3 ) . وذكر الفقهاء في كتاب إحياء الموات المنع عمّا يضر بالهواء مثل المدابغ والأفران وما أشبه ذلك ( 4 ) .

هامش
( 1 ) سورة البقرة : الآية 211 .
( 2 ) سورة إبراهيم : الآية 28 .
( 3 ) الكافي ( فروع ) : ج 5 ص 28 ح 2 .
( 4 ) انظر موسوعة الفقه : ج 80 ، كتاب إحياء الموات للإمام المؤلف . وإحياء الموات للجواهر والوسائل .