تنبيه :
جرت العادة بأن الفرع لا بد أن يكون مختلفا فيه فقال بعضهم لا يجوز أن يكون مجمعا عليه والحق جوازه لأن القياس تعدى الحكم من المنصوص إلى غير المنصوص ويجوز أن يثبت كثير من مسائل الإجماع بذلك كما بلغ عمر أن رجلا باع خمرا وأكل ثمنه فقال قاتله الله ألم يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها فهذا الحكم مجمع عليه واستعمل فيه القياس .
* * *
البحر المحيط في أصول الفقه — صفحة 100
مساهمون: الزركشي
ص١٠٠