تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحر المحيط في أصول الفقه — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠
وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى في زكاة البقر لا أعلم خلافا في أنه ليس في أقل من ثلاثين منها تبيع والخلاف في ذلك مشهور فإن قوما يرون الزكاة على الخمس كزكاة الإبل . وقال مالك رحمه الله في موطئه وقد ذكر الحكم برد اليمين وهذا مما لا خلاف فيه بين أحد من الناس ولا بلد من البلدان والخلاف فيه شهير وكان عثمان رضي الله عنه لا يرى رد اليمين ويقضي بالنكول وكذلك ابن عباس ومن التابعين الحكم وغيره وابن أبي ليلى وأبو حنيفة وأصحابه وهم كانوا القضاة في ذلك الوقت فإذا كان مثل من ذكرنا يخفى عليه الخلاف فما ظنك بغيره ؟ . مسألة [ تعريف الشذوذ ] اختلف في الشذوذ وما هو فقيل هو قول الواحد وترك قول الأكثر وقال أبو الحسين بن القطان هو أن يرجع الواحد عن قوله فمتى رجع عنه سمي شاذا كما يقال شذ البعير عن الإبل بعد أن كان فيها يسمي شاذا فأما قول الأقل فلا معنى لتسميته شاذا لأنه لو كان شاذا لكان قول الأكثر شاذا . * * *
البحر المحيط في أصول الفقه — صفحة 560 | الزركشي / محمد محمد تامر