تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحر المحيط في أصول الفقه — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
ودمان فلا يكون تحريم ميتة ثالثة مأخوذا من مفهوم العدد لكن الناس يمثلون لمفهوم العدد بقوله إذا بلغ الماء قلتين وليس كذلك لأنه ليس فيه اسم عدد والفرق أن العدد يشبه الصفة والمعدود يشبه اللقب ولا فرق فيه بين أن يكون واحدا أو مثنى ألا ترى أنك لو قلت رجال لم يتوهم أن صيغة الجمع عدد ولا يفهم منها ما يفهم من التخصيص بالعدد فكذلك المثنى لأنه اسم موضوع لاثنين كما أن الرجال اسم موضوع لما زاد فمن ثم لم يكن قوله ميتتان ودمان يدل على نفي حل ميتة ثالثة كما أنه لو قال أحلت لنا ميتة لم يدل على عدم حل أخرى . الثالث : أنه من أشهر حجج المثبتين أنه لما نزل قوله تعالى إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم قال النبي عليه السلام لأزيدن على السبعين فعلم من الآية أن حكم ما زاد على السبعين بخلافه وأجيب بأنه لعله