تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحر المحيط في أصول الفقه — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
فائدة الغزالي من المنكرين لمفهوم الشرط ورأى موافقته للشافعي في عدم النفقة لغير الحامل مع أن الشافعي عمدته فيه مفهوم قوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن قال إن عدم النفقة ليس من ناحية المفهوم بل من حيث إن انقطاع ملك النكاح يوجب سقوط النفقة إلا ما استثني والحامل هي المستثنى فنفي غير الحامل على أصل المنع فانتفت نفقتها لا بالشرط لكن بانتفاء النكاح الذي كان علة النفقة وهذا نظير امتناع نكاح الأمة عند القدرة على نكاح الحرة عند الشافعي حكم شرعي من المفهوم ولهذا جعله تخصيصا لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم وعند الحنفية عدم أصلي لا حكم شرعي فلا يصلح تخصيصا لأن المخصص يجب أن يكون حكما شرعيا لا عدما أصليا فهما وإن اتفقا على الحكم لكن اختلفا في الأخذ وفيما قالوه نظر لأنه إذا لم يكن مخصصا ولا ناسخا يبقى الجواز بالنص وهو قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم وهذا بخلاف قوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فإن لم يفهم مدلوله على ثبوت هذه الأحكام قبل هذه الشروط ثبت الحكم على العدم . ا ه‍ . النوع الخامس مفهوم العدد وهو تعليق الحكم بعدد مخصوص يدل على انتفاء الحكم فيما عدا ذلك العدد زائدا كان أو ناقصا كقوله إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا وقوله تعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة وهو دليل مستعمل كالصفة سواء كما قال الشيخ أبو حامد وابن السمعاني ونقله أبو حامد عن نص الشافعي وكذا
البحر المحيط في أصول الفقه — صفحة 123 | الزركشي / محمد محمد تامر