والمرأة ونحوه فمذهب الشافعي أنه غير حجة .
وخالف فيه الدقاق قال ويلتحق باللقب تعليق الحكم بالأعيان كقوله في هذا المال الزكاة وعلى هذا الرجل الحج فدليل خطابه غير مستعمل ولا يدل وجوب الزكاة في ذلك المال على تركها في غيره وهذا عندنا كتعليق الحكم بالاسم . ا ه .
* * *
البحر المحيط في أصول الفقه — صفحة 112
مساهمون: الزركشي
ص١١٢