تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحر المحيط في أصول الفقه — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
فأنفقوا عليهن لأن الحكم الثاني معلق بمعنى ليس في أول ما ابتدئ بذكره . ا ه‍ . وقال الأستاذ أبو إسحاق إذا ورد العموم مجردا من صفة ثم أعيد بصفة متأخرة عنه كقوله فاقتلوا المشركين مع قوله قبله أو بعده اقتلوا أهل الأوثان من المشركين كان ذلك موجبا للتخصيص بالاتفاق ويوجب المنع من أهل الكتاب ويخصص ما بعد العموم والله أعلم بالصواب . * * *
البحر المحيط في أصول الفقه — صفحة 391 | الزركشي / محمد محمد تامر