تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحر المحيط في أصول الفقه — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
مسألة لا يشترط في المكلف الحرية ولا يشترط في المكلف الحرية بل يدخل العبيد في الخطاب العام نحو * ( يا أيها الناس ) * [ البقرة : 21 ] * ( يا أيها الذين آمنوا ) * [ البقرة : 183 ] وهو كالحر إلا أن يقوم دليل على تخصيص الخطاب بالأحرار هذا هو الصحيح وستأتي المسألة في العموم إن شاء الله تعالى وحكم من فيه جزء من الرق حكم الرقيق قاله القاضي أبو المعالي عزيزي بن عبد الملك في كتاب بيان البرهان وقل من صرح به من الأصوليين قال في الإرشاد وما يشترط فيه المال لا يدخل فيه لعدم الملك . مسألة [ دخول الذكور في الإناث في الخطاب ] لا يشترط الذكورية بل الخطاب يشمل الذكور والإناث قال القاضي ويتبع في ذلك وضع اللغة فإن وردت لفظ تخص الرجال خصصنا بهم فإن وضعت شركة حملناها على الاشتراك سيأتي في العموم ويتناول الخنثى لأنه لا يخرج في نفس الأمر عنهما ولم يتعرض له الأصوليون . مسألة [ تكليف الجن ] ولا يشترط في التكليف الإنسية بل الجن مكلفون في الجملة وقد وقع نزاع بين المتأخرين في أن الجن مكلفون بفروع الدين فقال بعض محققيهم إنهم مكلفون بها في الجملة لكن لا على حد تكليف الإنس بها لأنهم يخالفون الإنس بالحد والحقيقة فبالضرورة يخالفونهم في بعض التكاليف مثاله أن الجن قد أعطي بعضهم قوة الطيران في الهواء فهو مخاطب بقصد البيت الحرام للحج طائرا والإنسان لعدم تلك القوة لا يخاطب بذلك هذا في طرف زيادة تكليفهم على تكليف الإنس فكل تكليفه يتعلق بخصوص طبيعة الإنس ينتفي في حق الجن لعدم تلك الخصوصية فيهم . والدليل على تكليف الجن بالفروع الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بالقرآن إلى الإنس والجن وجميع أوامره ونواهيه يتوجه إلى الجنسين وقد تضمن ذلك أن كفار
البحر المحيط في أصول الفقه — صفحة 309 | الزركشي / محمد محمد تامر