( المسألة ) الثامنة
معنى قولهم سقط بفعل البعض
معنى قولهم : سقط بفعل البعض - أي بعض مكلف ليخرج ما قام به غير المكلف فإنه لا يسقط شيئا ولهذا لو سلم على جماعة فيهم صبي فأجاب الصبي وحده لا يسقط فرضهم بجوابه على الأصح وقالوا إذا حج عن الميت لا يستأجر صبيا لأنه ليس من أهل فرض الإسلام نعم تسقط صلاة الجنازة بصلاة الصبيان المميزين عند وجود الرجال على الأصح .
وقال في « شرح المهذب » : إن الصبي إذا أذن وقلنا الأذان فرض كفاية حصل الفرض بأذانه .
( المسألة ) التاسعة
سقوط فرض الكفاية بفعل الملائكة
هل يسقط بفعل الملائكة ؟ لم أر من تعرض لهذه المسألة غير الشيخ أبي إسحاق الشيرازي في تذكرة الخلاف في مسألة تغسيل الشهيد الجنب فقال غسل الملائكة لا يسقط ما تعبد به الآدمي في حق الميت وقياس سائر فروض الكفاية كذلك ومثله هل يسقط بفعل الجن لم أر فيه تصريحا وينبغي تخريجه على الخلاف في تكليفهم بالفروع وسنذكره .
( المسألة ) العاشرة
فرض الكفاية يلزم بالشروع
فرض الكفاية يلزم بالشروع على المشهور قاله ابن الرفعة في « المطلب » في كتاب الوديعة وأشار في باب اللقيط إلى أن عدم اللزوم إنما هو بحث للإمام ولهذا قالوا يتعين الجهاد بحضور الصف ويلزمه إتمام الجنازة على الأصح بالشروع وأما تجويزهم الخروج من صلاة الجماعة مع القول بأنها فرض كفاية فبعيد ولم يرجح الرافعي والنووي في هذه القاعدة شيئا بخصوصه وإنما صححوا في أفراد مسائلها ما يخالف الآخر .
وحكي عن القاضي الحسين أن المتعلم إذا أنس من نفسه النجابة أنه يحرم عليه القطع وصححا خلافه لأن الشروع لا يغير حكم المشروع فيه بخلاف الجهاد .
البحر المحيط في أصول الفقه — صفحة 200
مساهمون: الزركشي
ص٢٠٠