وترتيبا على هذا فلو اشترى شخص من العامة شاة « 1 » وكانت مصراة فللبائع الامتناع من ردها لسقوط خيار المشتري إذا كان من العامة وعلى حسب ما يدينون به .
المورد الخامس - الميراث :
الفرع الأول - التعصيب :
التعصيب : هو توريث ما فضل من السهام المقررة في الشريعة الإسلامية إلى عصبة الميت « 2 » وهم على حسب تقسيم العامة العصبة بالنفس « 3 » والعصبة
هامش
« 1 » المقصود من العامة هنا هم الأحناف لأنهم القائلون بعدم الخيار . بين بقية المذاهب .
« 2 » العصبة : في اللغة قوم الرجل الذين يتعصبون له ، وبنوه ، وقرابته لأبيه وكأنها جمع عاصب وان لم يسمع به ثم سمي بها الواحد ، والجمع ، والمذكر ، والمؤنث وقالوا في مصدرها :
العصوبة جمع « عصوبات » كذا في أقرب الموارد مادة عصب وفي اصطلاح المتشرعة : ( هو الوارث بغير تقدير ) كما عن ابن قدامة في المغني : / 6 / 336 .
والتعصيب : هو توريث ما فضل من سهام ذي الفروض لمن كان من العصبة كما لو خلف بنتا واحدة أو ابنتين فصاعدا مع أخ ، أو أخت فصاعدا مع عم فللبنت النصف بالفرض ، وللأخ الباقي بالتعصيب ، وكذلك النصف فرضا للأخت والباقي للعم تعصيبا .
« 3 » « وهو كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى وهم أربعة أصناف : جزء الميت وأصله ، وجزء أبيه ، وجزء جده » كذا جاء في الفتاوي الهندية لعالمگير : 6 / 451 / طبعة المكتبة الإسلامية .