طلقها ، قلت : كيف طلقها ؟ قال : طلقها ، وذلك دينه فحرمت عليه « 1 » .
3 - ما عن عبد الرحمن البصري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قلت له امرأة طلقت على غير السنة ، فقال عليه السلام : تتزوج هذه المرأة لا تترك بغير زوج » « 2 » .
4 - وما عن عبد اللَّه بن سنان ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته لغير عده ثم أمسك عنها ، حتى انقضت عدتها هل يصلح لي أن أتزوجها ؟ قال عليه السلام : نعم لا تترك المرأة بغير زوج » « 3 » .
5 - وما عن علي بن حمزة ، أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن المطلقة على غير السنة أيتزوجها الرجل ، فقال عليه السلام : « ألزموهم من ذلك ما ألزموا أنفسهم وتزوجوهن فلا بأس بذلك » « 4 » .
6 - وما جاء عن عبد الأعلى ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « سألته عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فقال عليه السلام : إن كان مستخفا بالطلاق ألزمته ذلك » « 5 » .
7 - وما عن محمد بن عبد اللَّه العلوي ، عن أبيه قال : « سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن تزويج المطلقات ثلاثا ، فقال لي : ان طلاقكم الثلاث لا يحل لغيركم ، وطلاقهم يحل لكم ، لأنكم لا ترون الثلاث شيئا ، وهم يوجبونها « 6 » .
هامش
« 1 » نفس المصدر حديث 2 ، الاستبصار نفس الموضع .
« 2 » الوسائل كتاب الطلاق باب 30 حديث 3 ، الاستبصار جزء 3 ص 292 .
« 3 » الوسائل نفس الموضع حديث 4 ، الاستبصار نفس الموضع .
« 4 » الوسائل نفس الموضع حديث 5 الاستبصار نفس الموضع وفي الجزء 4 منه ص 148 عن نسخة ألزموهم ما ألزموا به أنفسهم .
« 5 » الوسائل نفس الموضع حديث 6 الاستبصار نفس الموضع .
« 6 » الوسائل نفس الموضع حديث 8 ، الاستبصار نفس الموضع .