تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث فقهية — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
بالمعاملة معهم معاملة الملاك في أملاكهم - كما تقدمت الإشارة إليه - وهو الذي بني عليه في البلغة فإنه - رحمه اللَّه - بعد أن تشبث للشيعة بأخبار التحليل قال : « وغيرهم لا يملكونها بالاحياء ، لفقدان الشرط وهو الإذن بالنسبة إليهم وان وجب ترتيب أحكام الملكية الظاهرية لهم بالنسبة إلى ما هي تحت أيديهم مما أحيوها كغيره مما استحلوها من أمواله عجل اللَّه تعالى فرجه » « 1 » نعم قد ذكر وجها آخر لاخبار التحليل بحمل التحليل فيه على أجرة المثل للأرض ، واستشهد على ذلك برواية الكابلي ، عن الإمام الباقر عليه السلام قال : وجدنا في كتاب علي عليه السلام أن الأرض للَّه يورثها من يشاء من عباده إلى قوله - : فمن أحيى أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل حتى يظهر القائم من أهل بيتي - إلى قوله - : إلا ما كان في أيدي شيعتنا ، فيقاطعهم على ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم » الحديث « 2 » وهكذا صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . وفيها يقول : وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا ، فيجبيهم طبق ما كان في أيديهم ، ويترك الأرض في أيديهم ، وأما ما كان في أيدي غيرهم فان كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا ، فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صفرة « 3 » ورواية يونس أو المعلى : ما لكم في هذه الأرض فتبسم - إلى قوله - : فما سقت أو أستقت فهو لنا وما كان لنا فهو لشيعتنا « 4 »
هامش
« 1 » نفس المصدر ص 70 « 2 » الوافي جزء 6 مجلد 2 باب 23 ص 238 « 3 » تقدم ذكر هذه الرواية عن مسمع بن عبد الملك ص 234 « 4 » الوسائل جزء 6 كتاب الخمس ص 384 الطبعة الحديثة
بحوث فقهية — صفحة 239 | شيخ حسين الحلي / عز الدين بحر العلوم