تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث فقهية — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
والجواب عن ذلك : أن هذه الطائفة التي تفيد الإباحة لشيعتهم تكون حاكمة على تلك الأخبار ، حكومة المخصص بالنسبة إلى ما تقدمه من العموم . فقد جاء في رواية مسمع بن عبد الملك قول الإمام أبي عبد اللَّه عليه السلام : كلما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون يحل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم طبق ما كان في أيديهم ، ويترك الأرض في أيديهم ، وأما ما كان في أيدي غيرهم فان كسبهم من الأرض حرام عليهم ، حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم عنها صفرة » « 1 » وأمثال هذه الروايات كثيرة فراجع . ومن ملاحظة هذه الرواية انفتح علينا باب جديد ، وهو أنا ما نصنع مع هؤلاء الذين تملكوا الأرض وتصرفوا فيها ، مع أنه عليه السلام يصرح بأن كسبهم في الأرض حرام عليهم . ويجيب شيخنا - دام ظله - عن ذلك : بأنه لا مانع من القول بأن اللازم علينا قبل ظهوره عليه السلام أن نعاملهم معاملة الملاك في أملاكهم ، وإجراء الأحكام على مساجدهم وسائر موقوفاتهم مماشاة معهم ، فأنا مأمورون بذلك في زمان الغيبة . قال السيد بحر العلوم في بلغته : « هذا بالنسبة إلى ما كان منه في أيدينا ، وأما ما كان منه في أيدي غيرنا فهو عليهم حرام لعدم الإذن به منهم عليهم السلام وفي جواز انتزاعه من أيديهم مع الأمن من الضرر وجهان : من أنه مال الإمام عليه السلام في يد من لا يستحقه ، وظالم له في تصرفه وغاصب في قبضه ومن أن المستحق لانتزاعه هو الإمام فيتوقف على أمره » « 2 » . والظاهر بحسب القواعد هو الوجه الأول وهو : كونه مالا للإمام إلا أن الانتزاع حتى مع الأمن من الضرر مرغوب عنه ، بل أنا في عصر الغيبة مأمورون
هامش
« 1 » الوافي جزء 6 مجلد 2 باب 33 « 2 » بلغة الفقيه ص 80
بحوث فقهية — صفحة 238 | شيخ حسين الحلي / عز الدين بحر العلوم