تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث فقهية — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
4 - قوله عليه السلام إذا أبى المولى أن يطلق جعل له حظيرة من قصب وأعطاه ربع قوته حتى يطلق ) « 1 » . 5 - ما جاء في قوله عليه السلام ( إن فاء - وهو ان راجع إلى الجماع - وإلا حبس في حظيرة من قصب وشدد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق ) « 2 » . 6 - ما جاء في بعض الروايات من أنه ( إن كان بعد الأربعة أشهر فان أبى فرق بينهما الإمام ) « 3 » . 7 - ما روي من أنه ( متى أمره إمام المسلمين بالطلاق فامتنع ضرب عنقه لامتناعه على أمام المسلمين ) « 4 » . 8 - وقد ورد في بعضها السؤال عن رجل آلى من امرأته : « متى يفرق بينهما ؟ قال عليه السلام : إذا مضت أربعة أشهر ووقف . قلت : من يوقفه ؟ قال عليه السلام : الامام ، قلت : وإن لم يوقفه عشر سنين قال عليه السلام ، هي امرأته » « 5 » . ويظهر ما ندعيه من أن للإمام إيقاع الطلاق جبرا واضحا من الخبرين السادس والثامن حيث يقول الإمام عليه السلام فيها ( فان أبى فرق بينهما ) وقول السائل : متى يفرق بينهما . وقد يعترض : بأن بقية الاخبار لم يظهر منها ذلك بل غاية ما في البين أنها ذكرت ما يلزم اتخاذه معه حتى يطلق . وقد أجاب شيخنا الأستاذ - دام ظله - عن هذا الاعتراض بان الفقيه يستنبط من هذه التشديدات ومن ذلك التصريح في الخبرين المذكورين .
هامش
« 1 » الوسائل الباب الحادي عشر من أبواب الإيلاء حديث 3 « 2 » الوسائل الباب الحادي عشر من أبواب الإيلاء حديث 4 « 3 » الوسائل الباب التاسع من أبواب الإيلاء حديث 4 « 4 » الوسائل الباب الحادي عشر من أبواب الإيلاء حديث 5 « 5 » الوسائل الباب الثامن من أبواب الإيلاء حديث 4 .