تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث فقهية — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
في امتناعه من القيام بشؤون الزوجية أن يجبر الزوج أولا بأن يوقع الزوج الطلاق بنفسه فان امتنع أجري الحاكم بنفسه الطلاق جبرا عليه لان الحاكم الشرعي لا يقف مكتوف اليد في مثل هذه الموارد . وقد سبق لشيخنا دام ظله ( ان حقق في بحث خاص ) ان الحاكم الشرعي ولي الممتنع ، لذلك كان عليه ان يجري الطلاق بنفسه . يضاف إليه ما صرحت به صحيحة أبي بصير من قوله عليه السلام : « من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الإمام ان يفرق بينهما » « 1 » . الروايات : وأما الأخبار الواردة في المقام فهي على أقسام عديدة فمنها - ما تتطرق إلى التقصير بالنفقة وبيان ما يلزم على ذلك من الأحكام وهي : 1 - صحيح الفضيل بن يسار وربعي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في قوله تعالى * ( ومَنْ قُدِرَ عَلَيْه رِزْقُه فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاه الله ) * قال إن من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلا طلقها « 2 » . 2 - رواية ابن أبي عمير : « إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلا طلقها » « 3 » . ومن هذين الخبرين يتبين لنا ان تأخر الزوج عن النفقة يكون موجبا لفتح باب الطلاق الإجباري أمام الحاكم الشرعي محافظة منه على حقوق الزوجة عند الإخلال بنفقتها .
هامش
« 1 » الوسائل الباب الأول من أبواب النفقة حديث 2 . « 2 » نفس المصدر والموضع السابق . « 3 » الوسائل الباب الأول من أبواب النفقة حديث 3 .