أركانها :
1 - الإيجاب والقبول .
2 - المؤمن عليه : شخص ، ثروة مرض ، وما شاكل .
3 - مبلغ التأمين : الذي تدفعه الشركة عند حدوث الخطر وما يدفعه طالب التأمين إلى الشركة من المال « 1 » .
شروطها :
1 - بيان الخطر المؤمن ضده : حريق ، وفاة سرقة ، عجز ، مرض .
2 - القسط الذي يدفعه طالب التأمين إلى الشركة لو أراد التقسيط وكيفية تسديد الأقساط المرتبة على المؤمن له .
3 - مدة العقد : تأريخ ابتدائه ، وانتهائه .
هذه هي أهم الشروط المطلوبة في عقد التأمين بين الطرفين .
ولا بد لنا من دراسة لهذه الأركان والشروط توضيحا لها عما يكتنفها من الغموض .
1 - الإيجاب والقبول :
وهما ركن في عملية التأمين .
الإيجاب : ويتم من قبل طالب التأمين بعد أن تقدم الشركة له استمارة
هامش
« 1 » ذكرت بعض المصادر الحديثة للتأمين هذه الأركان الثلاثة ولكن بشكل آخر من التسمية يعبر عن معنى الإيجاب ، والقبول ( بركن التراضي ) فقالت « وأما وجود التراضي فيتحقق بالتعبير عن الإرادتين بالإيجاب والقبول .
وعن المؤمن عليه : عبرت ( بركن المحل ) حيث جاء « ومحل التأمين في القانون العراقي هو ما نصت عليه الفقرة ( 1 ) من المادة 984 من القانون المدني إذ قالت : يجوز أن يكون محلا للتأمين كل شيء مشروع يعود على الشخص بنفع من عدم وقوع خطر معين » .
وعن الركن الثالث ( مبلغ التأمين ) عبرت ( بركن السبب ) فجاء « والسبب هو الدافع أو الباعث الذي يدفع كلا من طرفي العقد على إبرامه وعلى الالتزام بالآثار التي تترتب عليه . ولقد نص القانون على ركن السبب وقضى بأن يكون العقد باطلا إذا التزم المتعاقدون دون سبب أو لسبب ممنوع قانونا أو مخالف للنظام العام أو للآداب » ، لاحظ التأمين علما وعملا ص 32 - 33