بها العبد سرا لم تضر إلا عاملها ، وإذا عمل بها علانية ولم يغير عليه أضرت
بالعامة ( 1 ) .
16 - قرب الإسناد : بهذا الاسناد قال : قال علي عليه السلام : أيها الناس إن الله لا يعذب العامة
بذنب الخاصة إذا عملت الخاصة بالمنكر سرا من غير أن تعلم العامة ، فإذا عملت
الخاصة المنكر جهارا فلم يغير ذلك العامة استوجب الفريقان العقوبة من الله ( 2 ) .
17 - علل الشرائع : أبي ، عن الحميري مثله ( 3 ) .
18 - قرب الإسناد : أبو البختري ، عن الصادق عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام قال : أتي
علي عليه السلام برجل كسر طنبورا لرجل فقال : بعدا [ تعدي خ ل ] ( 4 ) .
19 - الخصال : أبي عن الحميري ، عن هارون ، عن ابن صدقة قال : سئل جعفر
ابن محمد عليهما السلام عن الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وآله : إن أفضل الجهاد كلمة عدل
عند إمام جائر ما معناه ؟ قال : هذا على أن يأمره بقدر معرفته ، وهو مع ذلك يقبل
منه وإلا فلا ( 5 ) .
20 - الخصال : أبي ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن يحيى
الطويل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إنما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن
فيتعظ ، أو جاهل فيتعلم ، فأما صاحب سوط وسيف فلا ( 6 ) .
21 - الخصال : أبي ، عن محمد العطار ، عن الأشعري ، عن ابن يزيد رفعه إلى
أبي جعفر عليه السلام أنه قال : الامر بالمعروف والنهي عن المنكر خلقان من خلق
الله عز وجل فمن نصرهما أعزه الله ، ومن خذلهما خذله الله ( 7 ) .
22 - الخصال : ابن المتوكل ، عن محمد العطار ، عن سهل ، عن عمرو بن عثمان
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 26 .
( 2 ) قرب الإسناد ص 26 .
( 3 ) علل الشرائع ص 522 .
( 4 ) قرب الإسناد ص 26 وفيه فقال بعدا .
( 5 ) الخصال ج 1 ص 6 .
( 6 ) الخصال ج 1 ص 21 .
( 7 ) نفس المصدر ج 1 ص 25 وأخرجه في ثواب الأعمال ص 145 .