بخروج اليهود من جزيرة العرب فقال : الله الله في القبط فإنكم ستظهرون عليهم
ويكونون لكم عدة وأعوانا في سبيل الله ( 1 ) .
7 - علل الشرائع : أبي ، عن سعد ، عن الأصبهاني ، عن المنقري ، عن عيسى بن يونس
عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال : سألته عن النساء كيف
سقطت الجزية ورفعت عنهن ؟ فقال : لان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل النساء
والولدان في دار الحرب إلا أن تقاتل ، وإن قاتلت أيضا فأمسك عنها ما أمكنك ولم
تخف خللا ، فلما نهي في دار الحرب كان ذلك في دار الاسلام أولى ، ولو امتنعت
تؤدي الجزية لم يمكن قتلها ، فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها ، ولو منع
الرجال وأبوا أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم لان قتل
الرجال مباح في دار الشرك ، وكذلك المقعد من أهل الشرك والذمة والأعمى
والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب ، فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية ( 2 ) .
8 - علل الشرائع : أبي ، عن محمد العطار ، عن الأشعري ، عن سهل ، عن علي بن
الحكم ، عن فضيل بن عثمان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ما من مولد ولد
إلا على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه ، وإنما أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله
الذمة وقبل الجزية عن رؤوس أولئك بأعيانهم على أن لا يهودوا ، ولا ينصروا ، فاما
الأولاد وأهل الذمة اليوم فلا ذمة لهم ( 3 ) .
9 - علل الشرائع : ابن المتوكل ، عن الحميري ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ،
عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل
الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا ولا لحم الخنزير ولا ينكحوا الأخوات
ولا بنات الأخ ولا بنات الأخت ، فمن فعل ذلك منهم برءت منه ذمة الله وذمة
رسوله ، وقال : ليست لهم ذمة ( 4 ) .
10 - التوحيد : القطان والدقاق معا عن ابن زكريا القطان ، عن محمد والعباس
عن محمد بن أبي السري ، عن أحمد بن عبد الله بن يونس ، عن مسعد الكناني ، عن
هامش
( 1 ) أمالي الطوسي ج 2 ص 18 .
( 2 ) علل الشرائع ص 376 .
( 3 ) علل الشرائع ص 376 .
( 4 ) علل الشرائع ص 376 .