10 - قرب الإسناد : أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان
يكتب إلى أمراء الأجناد : أنشدكم الله في فلاحي الأرض أن يظلموا قبلكم ( 1 ) .
11 - قرب الإسناد : ابن ظريف عن ابن علوان عن الصادق ، عن أبيه عليه السلام قال :
قال عليه السلام : إطعام الأسير والاحسان إليه حق واجب وإن قتلته من الغد ( 2 )
12 - قرب الإسناد : علي عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل اشترى عبدا مشركا
وهو في أرض الشرك فقال العبد : لا أستطيع المشي وخاف المسلمون أن يلحق العبد
بالعدو أيحل قتله ؟ قال : إذا خاف حل قتله ( 3 ) .
13 - علل الشرائع : أبي عن سعد ، عن الأصبهاني ، عن المنقري ، عن عيسى بن يونس
عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال : إن أخذت الأسير
فعجز عن المشي ولم يكن معك محمل فأرسله ولا تقتله فإنك لا تدري ما حكم
الامام فيه ، وقال : الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه وصار فيئا ( 4 ) .
14 - تفسير علي بن إبراهيم : " والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شئ حتى
يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق "
فإنها نزلت في الاعراب ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله صالحهم على أن يدعهم في
ديارهم ولا يهاجروا إلى المدينة ، وعلى أنه إن أرادهم رسول الله صلى الله عليه وآله غزا بهم
وليس لهم في الغنيمة شئ ، وأوجبوا على النبي صلى الله عليه وآله أنه إن أرادهم الاعراب من
غيرهم أو دهاهم دهم من عدوهم أن ينصرهم إلا على قوم بينهم وبين الرسول عهد
وميثاق إلى مدة ( 5 ) .
15 - الخصال : الأربعمائة قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا تعرب بعد الهجرة ، ولا
هامش
( 1 ) نفس المصدر ص 65 .
( 2 ) نفس المصدر ص 42 .
( 3 ) نفس المصدر ص 113 .
( 4 ) علل الشرائع ص 565 .
( 5 ) تفسير علي بن إبراهيم ص 256 والآية في سورة الأنفال : 72 .