الذبح في الحلق ويكره للمحرم أن يجوز ثوبه فوق أنفه ولا بأس أن يمد ثوبه
حتى يبلغ أنفه .
24 - وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا هبط سبح وإذا صعد كبر .
25 - قال لي أبي : رجل أدرك الامام وهو بجمع فان ظن أنه يأتي عرفات
يقف قليلا ثم يأتي جمعا قبل أن تطلع الشمس فليأته قال : وإن ظن أنه لا يأتيها
حتى يفيضوا فلا يأتيها وقد تم حجه .
26 - قال أبي : رجل أفاض من عرفات فأتى منى رجع حتى يفيض من
جمع ويقف به ، وإن كان الناس قد أفاضوا من جمع .
27 - أبي امرأة جهلت رمي الجمار حتى نفرت إلى مكة رجعت لرمي
الجمار كما كانت ترمي وكذلك الرجل ، ويرمي الجمار من طلوع الشمس إلى
غروبها ، ولا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصر .
28 - قال أبي : امرأة ماتت ولم تحج حج عنها فان ذلك لها ولك .
29 - قال أبي : رجل وكان له مال فترك الحج حتى توفي كان من الذين
قال الله : " ونحشره يوم القيمة أعمى " ( 1 ) قلت : أعمى ؟ ! قال : أعماه الله عن
طريق الخير ، ويوم الحج الأكبر هو يوم النحر ، والأصغر العمرة والذي
أذن بالحج الأكبر علي حين برئ من المشركين فيه ، ونبذ إليهم عهدهم فقرأ
عليهم براءة فقال المشركون : نبرأ منك ومن ابن عمك محمد ، إلا الطعان والجلاد
وهو قبل حجة الوداع بسنة .
30 - وقال : في رجل أحرم بالحج قبل أن يقصر قال : لا بأس .
31 - وسألته عن رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه قال :
إنها تجزي عن حجة الاسلام وعمن خرج إلى مكة في تجارة أو كانت له إبل
يكريها فحج فان حجته تامة .
32 - وقال أبي في امرأة طمثت فسألت من حضرها فلم يفتوها بما وجب
هامش
( 1 ) سورة طه : 124 .