وبعده مفردة .
13 - وروينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : اعتمر في أي شهر شئت
وأفضل العمرة عمرة في رجب ( 1 ) .
14 - وعنه أنه قال من اعتمر في أشهر الحج فان انصرف ولم يحج فهي عمرة
مفردة ، وإن حج فهو متمتع ( 2 ) .
15 - وعنه أنه سئل عن العمرة بعد الحج فقال : إذا انقضت أيام التشريق
وأمكن الحلق فاعتمر ( 3 ) .
16 - وعنه أنه قال : العمرة المبتولة طواف بالبيت ، وسعي بين الصفا
والمروة ، ثم إن شاء يحل من ساعته ، ويقطع التلبية إذا دخل الحرم ، وإذا
طاف المعتمر وسعى حل من إحرامه وانصرف إن شاء ، وإن كان معه هدي نحره
بمكة ، وإن أحب أن يطوف بعد ذلك تطوعا فعل ( 4 ) .
( 62 )
" ( باب ) "
* " ( سياق مناسك الحج ) " *
أقول : وجدت في بعض نسخ الفقه الرضوي صلوات الله عليه فصولا في بيان
أفعال الحج وأحكامه ، ولم يكن فيما وصل إلينا من النسخة المصححة التي أوردنا
ذكرها في صدر الكتاب ، فأوردناه في باب مفرد ليتميز عما فرقناه على الأبواب ( 5 ) .
فصل : إذا أردت الخروج إلى الحج ودعت أهلك ، وأوصيت وقضيت ما
هامش
( 1 ) نفس المصدر ج 1 ص 334 بتفاوت في الأول والثاني .
( 2 ) نفس المصدر ج 1 ص 334 بتفاوت في الأول والثاني .
( 3 ) نفس المصدر ج 1 ص 334 بتفاوت في الأول والثاني .
( 4 ) نفس المصدر ج 1 ص 334 بتفاوت في الأول والثاني .
( 5 ) لم نجد في النسخة المطبوعة من الفقه الرضوي - وهو المصدر - سياق مناسك الحج
التي ذكرها المؤلف نقلا عن نسخة غير نسخته المصححة نعم وجدنا في أواخر المطبوع في
ص 71 تحت عنوان كتاب الطلاق وهو في الدرج ؟ بعض ما نقله المؤلف عن المصدر المذكور
وسنشير إليه في محله إن شاء الله تعالى .