النساء وفرغت من حجك كله إلا رمى الجمار ، وأحللت من كل شئ أحرمت
منه ( 1 ) .
23 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : إذا
أردت أن تقيم بمنى أقمت ثلاثة أيام - يعني بعد يوم النحر - وإن أردت أن تتعجل
النفر في يومين فذلك لك قال الله تعالى " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن
تأخر فلا إثم عليه " ( 2 ) .
24 - وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال : من تعجل النفر في اليوم الثاني من أيام
التشريق - وهو اليوم الثالث من يوم النحر - لم ينفر حتى يصلى الظهر ، ويرمي
الجمار ، ثم ينفر إن شاء ما بينه وبين غروب الشمس ، فإذا غربت بات ، ومن
أخر النفر إلى اليوم الثالث فله أن ينفر متى شاء من أول النهار بعد أن يصلى الفجر
إلى آخر النهار ، ولا ينفر حتى يرمي الجمار ( 3 ) .
25 - وعنه أنه نهى أن يقدم أحد ثقله من مكة قبل النفر ( 4 ) .
26 - وعنه أنه قال : ويستحب لمن نفر من منى أن ينزل بالمحصب - وهي
البطحاء - فيمكث بها قليلا ثم يرتحل إلى مكة فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كذلك فعل
وكذلك كان أبو جعفر عليه السلام يفعله ( 5 ) .
27 - وعنه عليه السلام أنه قال : لا بأس لمن تعجل النفر أن يقيم بمكة حتى
يلحقه الناس ( 6 ) .
28 - وعنه أنه سئل عن دخول الكعبة فقال : نعم إن قدرت على ذلك
فافعله ، وإن خشيت الزحام فلا تغرر بنفسك ، قال : ويستحب لم أراد دخول الكعبة
أن يغتسل ( 7 )
29 - وروينا عن أهل البيت في الدعاء عند دخول الكعبة وجوها يطول ذكرها
وليس منها شئ موقت ، ولكن يدعو من دخل ويجتهد في الدعاء ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الهداية ص 63 وفيه ثم اغتسل للنحر .
( 2 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 332 بتفاوت يسير في بعضها .
( 3 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 332 بتفاوت يسير في بعضها .
( 4 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 332 بتفاوت يسير في بعضها .
( 5 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 332 بتفاوت يسير في بعضها .
( 6 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 332 بتفاوت يسير في بعضها .
( 7 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 332 بتفاوت يسير في بعضها .
( 8 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 332 بتفاوت يسير في بعضها .