البيت فصلى الظهر بمكة ( 1 ) .
41 - وعن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : ينبغي تعجيل الزيارة ، وأن لا تؤخر
أن تزور يوم النحر ، وإن أخر ذلك إلى غد فلا بأس ( 2 ) .
42 - وعنه عليه السلام أنه كان يستحب أن يغتسل للزيارة ( 3 ) .
43 - وعنه عليه السلام أنه قال : إذا زرت يوم النحر فطف طواف الزيارة وهو
طواف الإفاضة تطوف بالبيت أسبوعا ، وتصلي الركعتين خلف مقام إبراهيم ، وتسعى
بين الصفا والمروة أسبوعا ، فإذا فعلت ذلك فقد حل لك اللباس والطيب ، ثم
ارجع إلى البيت فطف به أسبوعا وهو طواف النساء وليس فيه سعي ، فإذا فعلت ذلك
فقد حل لك كل شئ [ كان حرم على المحرم من النساء وغير ذلك مما ] حرم
في الاحرام على المحرم إلا الصيد ، فإنه لا يحل إلا بعد النفر من منى ( 4 ) .
44 - وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه نهى أن يبيت أحد من الحجيج ليالي
منى إلا بمنى ( 5 ) .
45 - وعن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إذا زرت البيت فارجع إلى منى
ولا تبيت أيام التشريق إلا بها ومن تعمد المبيت عن منى ليالي بمنى فعليه لكل
ليلة دم ، وإن جهل أو نسي فلا شئ عليه ، ويستغفر الله ( 6 ) .
46 - وعن أمير المؤمنين عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قصر الصلاة بمنى ( 7 ) .
47 - وعن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في قول الله عز وجل : " فإذا قضيتم
مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا " قال : كان المشركون
يفخرون بمنى أيام التشريق بآبائهم ، ويذكرون أسلافهم وما كان لهم من الشرف
فأمر الله المسلمين أن يذكروه مكان ذلك ( 8 ) .
هامش
( 1 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 330 .
( 2 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 331 وفيه ( فلا شئ عليه ) بدل ( فلا بأس ) .
( 3 )
( 4 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 331 .
( 5 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 331 .
( 6 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 331 .
( 7 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 331 .
( 8 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 331 .