حبيبك صلى الله عليهم " ثم أمر السكين عليها ولا تنخعها حتى تموت ، ولا يجوز في
الأضاحي من البدن إلا الثني - وهو الذي تمت له سنة ودخل في الثاني - ومن
الضأن الجذع لسنة ، وتجزي البقرة عن خمسة ( 1 ) .
63 - وروي عن سبعة إذا كانوا من أهل بيت واحد ( 2 ) .
64 - وروي أنها لا تجزي إلا عن واحد ، فإذا نحرت أضحيتك أكلت
منها ، وتصدقت بالباقي ( 3 ) .
65 - وروي أن شاة تجزي عن سبعين إذا لم يوجد شئ من الهدي ( 4 ) .
51 ( باب )
* " ( من لم يجد الهدى ) " *
1 - قرب الإسناد : حماد بن عيسى ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين صلوات الله
عليهم في قول الله عز وجل " فصيام ثلاثة أيام في الحج " قال : قبل التروية بيوم
ويوم التروية ، ويوم عرفة ، فمن فاتته هذه الأيام فليتسحر ليلة الحصبة وهي ليلة
النفر ( 5 ) .
2 - قرب الإسناد : ابن أبي الخطاب ، عن البزنطي قال : سألت الرضا عليه السلام عن
المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه ، فلتسوى تلك الفضول
مائة درهم ، يكون ممن يجد ؟ فقال : له بد من كرى ونفقته ؟ فقلت له : إن له
كر ونفقة ، وما يحتاج بعد إليه ، من هذا الفضول من كسوته فقال : وأي شئ
كسوة بمائة درهم ! هذا ممن قال الله تبارك وتعالى " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام
في الحج وسبعة إذا رجعتم " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) فقه الرضا ص 28 .
( 2 ) فقه الرضا ص 28 .
( 3 ) فقه الرضا ص 28 .
( 4 ) فقه الرضا ص 28 .
( 5 ) قرب الإسناد ص 10 .
( 6 ) نفس المصدر ص 174 .