17 - وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن صلاة المغرب
والعشاء ليلة المزدلفة قبل أن يأتي المزدلفة ؟ فقال : لا ، وإن ذهب ثلث الليل ،
ومن فعل ذلك متعمدا فعليه دم ( 1 )
18 - وعنه عليه السلام أنه قال : لما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وجمع المغرب
والعشاء اضطجع ولم يصل من الليل شيئا ونام ثم قام حين طلع الفجر ( 2 ) .
19 - وعنه صلوات الله عليه أنه قال : وانزل بالمزدلفة ببطن الوادي بقرب
المشعر الحرام ولا تجاوز الجبل ولا الحياض ( 3 ) .
20 - وعنه عليه السلام أنه قال : حد ما بين منى والمزدلفة محسر ، وحد عرفات
ما بين المأزمين إلى أقصى الموقف ( 4 ) .
21 - وعنه عليه السلام أنه قال : من لم يبت ليلة المزدلفة وهي ليلة النحر بالمزدلفة
ممن حج متعمدا لغير علة فعليه بدنة ( 5 ) .
22 - وعنه عليه السلام أنه قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وآله في تقديم الثقل والنساء
والضعفاء من المزدلفة إلى منى بليل ( 6 ) .
23 - وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما صلى الفجر يوم النحر ركب القصوى
حتى أتى المشعر الحرام ، فرقى عليه ، واستقبل القبلة ، فكبر الله وهلله ،
ووحده ولم يزل واقفا حتى أسفر جدا ، ثم دفع صلى الله عليه وآله قبل أن تطلع الشمس ( 7 ) .
24 - وعنه عليه السلام أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : كل عرفة موقف ، وكل مزدلفة
موقف ، وكل منى منحر ( 8 ) .
25 - ووقف رسول الله صلى الله عليه وآله على قزح - وهو الجبل الذي عليه البنا ( 9 ) .
26 - قال جعفر بن محمد عليهما السلام : فيستحب لامام الموسم أن يقف عليه ( 10 ) .
27 - وعنه صلوات الله عليه أنه قال : من أفاض من جمع قبل أن يفيض
الناس غير الضعفاء وأصحاب الأثقال والنساء الذين رخص لهم في ذلك ، فعليه دم
هامش
( 1 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 321 .
( 2 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 321 .
( 3 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 321 .
( 4 ) نفس المصدر ج 1 ص 322 .
( 5 ) نفس المصدر ج 1 ص 322 .
( 6 ) نفس المصدر ج 1 ص 322 .
( 7 ) نفس المصدر ج 1 ص 322 .
( 8 ) نفس المصدر ج 1 ص 322 .
( 9 ) نفس المصدر ج 1 ص 322 .
( 10 ) نفس المصدر ج 1 ص 322 .