للسائل : ما يقول الناس في هذا ؟ قال : يقولون : الزاد والراحلة ، فقال : أبو
عبد الله عليه السلام : قد سئل أبو جعفر عليه السلام عن ذلك فقال : هلك الناس إذا لئن كان من
ليس له غير زاد وراحلة وليس لعياله قوت غير ذلك ينطلق به ويدعهم ، لقد هلكوا إذا
قيل له : فما الاستطاعة ؟ قال : استطاعة السفر ، والكفاية من النفقة فيه ، ووجود
ما يقوت العيال ، والامن ، أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من له
مائتا درهم ( 1 ) .
90 - وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه سئل عن قول الله عز وجل : " ولله على الناس
حج البيت من استطاع إليه سبيلا " قال : هذا على من يجد ما يحج به ، قيل : فمن
عرض عليه ما يحج به فاستحيى قال : هو ممن يستطيع ، ولم يستحيى ؟ يحج ولو
على حمار أبتر ( 2 ) .
91 - وعن علي عليه السلام أنه قال : في الصبي يحج به ولم يبلغ قال : لا يجزي
ذلك عنه وعليه الحج إذا بلغ ، وكذلك المرأة إذا حج بها وهي طفلة ( 3 ) .
92 - وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه سئل عن رجل لا يعرف هذا الامر حج
ثم من الله عليه بمعرفته ، قال : يجزيه حجه ، ولو حج كان أحب إلى ، وإذا
كان ناصبا معتقدا للنصب فحج ثم من الله عليه بالمعرفة فعليه الحج ( 4 ) .
93 - وعن علي عليه السلام أنه قال : إذا أعتق العبد فعليه الحج إن استطاع
إليه سبيلا ( 5 ) .
94 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : إذا حج المملوك أجزأ عنه ما دام مملوكا
وإن أعتق فعليه الحج وليس يلزمه الحج وهو مملوك ( 6 ) .
95 - وعن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه سئل عن أم الولد يحجها سيدها ثم
يعتق ، أيجزي عنها ذلك ؟ قال : لا ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المصدر السابق ج 1 ص 289 .
( 2 ) المصدر السابق ج 1 ص 289 .
( 3 ) المصدر السابق ج 1 ص 289 .
( 4 ) المصدر السابق ج 1 ص 289 .
( 5 ) نفس المصدر ج 1 ص 290 .
( 6 ) نفس المصدر ج 1 ص 290 .
( 7 ) نفس المصدر ج 1 ص 290 .