31 ( باب )
* " ( جمل كفارات الاحرام ) " *
1 - قرب الإسناد : علي عن أخيه عليه السلام قال : لكل شئ خرجت من حجك فعليك
فيه دم تهريقه حيث شئت ( 1 ) .
أقول : قد مضى أحكام الكفارات في باب ما يجب على المحرم اجتنابه من
الصيد وغيره .
2 - علل الشرائع : كل شئ أتيته في الحرم بجهالة وأنت محل أو محرم أو أنت
في الحل وأنت محرم ، فليس عليك شئ إلا الصيد فان عليك فداؤه فان
تعمدته كان عليه فداؤه وإثمه ( 2 ) .
32 * " باب " *
* " ( علة التلبية وآدابها وأحكامها وفيه ) " *
* " ( فداء إبراهيم عليه السلام بالحج ) " *
الآيات : الحج : " وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر
يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على
ما رزقهم من بهيمة الأنعام " ( 3 ) .
1 - علل الشرائع ( 4 ) الخصال ( 5 ) أمالي الصدوق : ابن المتوكل ، عن السعدآبادي ، عن البرقي ، عن
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 104 وفيه ( جرحت ) مكان ( خرجت ) .
( 2 ) علل الشرائع ص 452 .
( 3 ) سورة الحج ، الآية : 27 .
( 4 ) علل الشرائع ص 234 .
( 5 ) الخصال ج 1 ص 108 .