11 - فقه الرضا ( ع ) : ابن بزيع ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سأله رجل وأنا حاضر
عن المحرم يظل من علة ؟ قال : يظل ويفدي ثم قال موسى : إذا أردنا ذلك ظللنا
وفدينا ، فقلت : بأي شئ ؟ قال : بشاة فقلت : أين نذبحها ؟ قال : بمنى ( 1 ) .
12 - فقه الرضا ( ع ) : عن أبي بصير قال : سألته عن المرأة تضرب عليها الظلال وهي
محرمة ؟ قال : نعم قلت : فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم ؟ قال : نعم
إذا كانت به شقيقة ويتصدق بمد لكل يوم ( 2 ) .
13 - فقه الرضا ( ع ) : صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا
يركب المحرم في القبة وتركب المحرمة ( 3 ) .
30 ( باب )
* " ( الحجامة واخراج الدم وإزالة ) " *
* " ( الشعر وبط الجرح والاستياك ) " *
الآيات : البقرة : " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من
صيام أو صدقة أو نسك " ( 4 ) .
1 - قرب الإسناد : علي عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن المحرم هل يصلح له أن
يحتجم ؟ قال : نعم ولكن لا يحلق مكان المحاجم ولا يجزه ( 5 ) .
قال : وسألته عن المحرم تكون به البثرة تؤذيه هل يصلح له أن يقطع رأسها ؟
هامش
( 1 ) فقه الرضا ص 62 وكان الرمز ( ين ) لكتابي الحسين بن سعيد والمظنون
قويا انه من سهو القلم ، والشقيقة نوع من الصداع يعرض في مقدم الرأس والى أحد جانبيه .
( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 3 ) نفس المصدر ص 72 وهو كسابقيه في الرمز .
( 4 ) سورة البقرة الآية : 196 .
( 5 ) قرب الإسناد ص 106 .