ببركة بني فلان وفيها قوم محرمون يترامسون ، فوقفت عليهم فقلت لهم : إنكم
تصنعون ما لا يحل لكم ، قال : وسألته هل يستتر المحرم من الشمس ؟ قال : لا إلا أن
يكون شيخا فانيا أو ذا علة ( 2 ) .
5 - قرب الإسناد : أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال :
المحرم يغطي وجهه عند النوم والغبار إلى طرار شعره ( 2 ) .
6 - قرب الإسناد : ابن عيسى ، عن البزنطي قال : قال الرضا عليه السلام : قال أبو حنيفة
للصادق عليه السلام : أيش فرق ما بين ظلال المحرم والخباء ؟ فقال عليه السلام له : إن السنة
لا تقاس ( 3 ) .
7 - علل الشرائع : ابن الوليد عن الصفار عن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن
حماد عن ابن المغيرة قال : قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام : أظلل وأنا محرم ؟
قال : لا قلت : فاظلل وأكفر ؟ قال : لا قلت : فإن مرضت ؟ قال : ظلل وكفر
ثم قال : أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ما من حاج يضحي ملبيا حتى تغيب
الشمس إلا غابت ذنوبه معها ( 4 ) .
8 - قرب الإسناد : علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن المحرم هل يصلح له أن
يطرح الثوب على وجهه من الذباب وينام ؟ قال : لا بأس ( 5 ) .
9 - قرب الإسناد : ابن عيسى عن البزنطي عن الرضا عليه السلام قال : إن أبا جعفر
عليه السلام مر بامرأة محرمة وقد استترت بمروحة على وجهها فأماط المروحة
بقضيبه عن وجهها ( 6 ) .
10 - فقه الرضا ( ع ) : من ظلل على نفسه وهو محرم فعليه شاة أو عدل ذلك صياما
هو ثلاثة أيام ( 7 ) .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 59 .
( 2 ) نفس المصدر ص 65 .
( 3 ) نفس المصدر ص 158 ضمن حديث وفيه ( أي شئ ) بدل ( أيش ) .
( 4 ) علل الشرائع ص 452 .
( 5 ) قرب الإسناد ص 105 .
( 6 ) نفس المصدر ص 160 ذيل حديث .
( 7 ) فقه الرضا ص 36 .