36 - وعنه أنه كره في المحرم أن يستظل في المحمل إذا سار إلا من علة
ورخص له في الاستظلال إذا نزل ( 1 ) .
37 - وعن علي عليه السلام أنه قال في المحرم تكون له علة يخاف أن يتجرد
قال : يحرم في ثيابه ويفتدي بما قال الله : " من صيام أو صدقة أو نسك " ( 2 ) .
38 - وعن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه قال : إذا لبس المحرم جاهلا
أو ناسيا فلا شئ عليه ( 3 ) .
39 - وعنه أنه قال : يتجرد المحرم في ثوبين نقيين أبيضين فإن لم يجد
فلا بأس بالصبيغ ما لم يكن زعفران أو ورس أو طيب ، وكذلك المحرمة لا تلبس
مثل هذا من الصبيغ ولا بأس أن تلبس الحلي ما لم تظهر به للرجال وهي محرمة ( 4 ) .
40 - قال : وإذا احتاج المحرم إلى لبس السلاح لبسه ( 5 ) .
41 - وعنه عليه السلام أنه قال : لا بأس للمحرم إذا لم يجد نعلا واحتاج إلى
الخف أن يلبس خفا دون الكعبين ( 6 ) .
29 ( باب )
* " ( تغطية الرأس والوجه والظلال والارتماس للمحرم ) " *
1 - الإرشاد ( 7 ) الإحتجاج : سال محمد بن الحسن أبا الحسن موسى عليه السلام بمحضر من
الرشيد وهم بمكة فقال له : أيجوز للمحرم أن يظلل عليه محمله ؟ فقال له
موسى عليه السلام : لا يجوز له ذلك مع الاختيار ، فقال له محمد بن الحسن : أفيجوز أن
يمشي تحت الظلال مختارا ؟ فقال له : نعم ، فتضاحك محمد بن الحسن من ذلك ،
فقال له أبو الحسن موسى عليه السلام : أتعجب من سنة النبي صلى الله عليه وآله وتستهزئ بها ؟ إن
رسول الله صلى الله عليه وآله كشف ظلاله في إحرامه ومشى تحت الظلال وهو محرم إن
هامش
( 1 ) نفس المصدر ج 1 ص 305 .
( 2 ) نفس المصدر ج 1 ص 305 .
( 3 ) نفس المصدر ج 1 ص 305 .
( 4 ) نفس المصدر ج 1 ص 305 .
( 5 ) نفس المصدر ج 1 ص 305 .
( 6 ) نفس المصدر ج 1 ص 305 .
( 7 ) الارشاد ص 318 .