له رجل : فإنا قد رأينا فلانا يصلي في المسجد الحرام فأصابته فقال أبو عبد الله عليه السلام :
إنه كان يرمي حمام الحرم ( 1 ) .
35 - قرب الإسناد : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام إن
عليا عليه السلام كان يقول في المحرم الذي ينزع عن بعيره القردان والحلم : أن عليه
الفدية ( 2 ) .
36 - علل الشرائع : أبي ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله رجل فقال : أرأيت إن كان علي قراد أو حلمة
أطرحهما عني ؟ قال : نعم وصغارا لهما لأنهما رقيا في غير مرتقاهما ( 3 ) .
37 - المحاسن : أبي ، عن صفوان ، عن ابن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد ؟ فقال : الصيد ، قال : قلت : إن الله قد
أحل الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد ؟ قال : تأكل من مالك أحب إليك
أو ميتة ؟ قلت : من مالي قال : هو مالك لان عليك الفدية من مالك ، قال : قلت :
فإن لم يكن عندي مال ؟ قال : تقضيه إذا رجعت إلى مالك ( 4 ) .
38 - تفسير العياشي : قال عبد الله بن سنان : سمعته يقول : فيما أدخل الحرم مما صيد
في الحل قال : إذا دخل الحرم فلا يذبح إن الله عز وجل يقول : " ومن دخله
كان آمنا " ( 5 ) .
39 - تفسير العياشي : عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قتل الرجل المحرم
حمامة ففيها شاة ، فإن قتل فرخا ففيه حمل ، فان وطئ بيضة فكسرها فعليه درهم
كل هذا يتصدق بمكة وبمنى وهو قول الله في كتابه " ليبلونكم الله بشئ من
هامش
( 1 ) علل الشرائع ص 462 .
( 2 ) قرب الإسناد ص 52 وفيه ( الفداء ) بدل ( الفدية ) .
( 3 ) علل الشرائع ص 457 .
( 4 ) المحاسن ص 317 .
( 5 ) تفسير العياشي ج 1 ص 189 .