فيأكله ؟ قال : لا قال : فيطرحه ؟ قال : إذن يكون عليه فداء آخر ، قال : فما
يصنع به ؟ قال : فيدفنه ( 1 ) .
31 - علل الشرائع : أبي ، عن سعد ، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل
" يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم " قال :
حشر عليهم الصيد من كل مكان حتى دنا منهم ليبلوهم الله ( 2 ) .
32 - علل الشرائع : ماجيلويه ، عن عمه ، عن الكوفي ، عن خالد بن إسماعيل ، عمن
ذكره ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم رمى ظبيا فأصاب يده
فعرج منها قال : إن كان الظبي مشى عليها ورعى فليس عليه شئ ، وإن كان
ذهب على وجهه ولم يدر ما يصنع فعليه الفداء لأنه لا يدري لعله هلك ( 3 ) .
33 - علل الشرائع : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، وعن
فضالة وحماد وابن أبي عمير ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أحرمت فاتق
قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفارة ، فأما الفارة فإنما توهي السقاء وتحرق
على أهل البيت ، وأما العقرب فإن نبي الله صلى الله عليه وآله مد يده إلى الحجر فلسعته عقرب
فقال : لعنك الله لا برا تدعينه ولا فاجرا ، والحية إذا أرادتك ، فاقتلها ، وإن
لم تردك فلا تردها ، والكلب العقور والسبع إذا أراداك وإن لم يرداك فلا
تردهما ، والأسود الغدار فاقتله على كل حال . وارم القراد رميا عن ظهر بعيرك
وقال : إن القراد ليس من البعير والحلمة من البعير ( 4 ) .
34 - علل الشرائع : أبي ، عن سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن معاوية
بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الصاعقة لا تصيب المؤمن ، فقال
هامش
( 1 ) علل الشرائع ص 454 .
( 2 ) نفس المصدر ص 456 .
( 3 ) نفس المصدر ص 457 ذيل حديث .
( 4 ) نفس المصدر ص 458 .