فضالة ، عن أبان ، عن أبي أيوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اضطر
وهو محرم إلى صيد وميتة من أيهما يأكل ؟ قال : يأكل من الصيد ، قلت :
فإن الله قد حرمه عليه وأحل له الميتة قال : يأكل ويفدي فإنما يأكل
من ماله ( 1 ) .
21 - علل الشرائع : أبي ، عن سعد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب
عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : محرم اضطر إلى صيد والى
ميتة من أيهما يأكل ؟ قال : يأكل من الصيد ، قلت : أليس قد أحل الله الميتة
لمن اضطر إليها ؟ قال : بلى ولكن ألا ترى إنه إنما يأكل من ماله فيأكل الصيد
وعليه فداؤه وروي أنه يأكل الميتة لأنها أحلت له ولم يحل له الصيد ( 2 ) .
22 - تفسير العياشي : عن ابن حازم مثله ( 3 ) .
23 - قرب الإسناد : أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال :
يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع أو غيره ، ويقتل الزنبور والعقرب والحية
والنسر والأسد والذئب وما خاف أن يعدو عليه من السباع والكلب العقور ( 4 ) .
24 - علل الشرائع : أبي ، عن سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم
قال : لا يمس لان الله عز وجل يقول : " ومن دخله كان آمنا " ( 5 ) .
25 - علل الشرائع : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد
عن فضالة وحماد ، عن معاوية مثله ( 6 ) .
26 - علل الشرائع : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد
هامش
( 1 ) علل الشرائع ص 445 .
( 2 ) علل الشرائع ص 445 .
( 3 ) نفس المصدر ص 445 وكان الرمز في المتن ( شئ ) وليس الحديث موجودا في
العياشي وهو موجود في العلل والوهم في الرمز من سهو القلم .
( 4 ) قرب الإسناد ص 66 .
( 5 ) علل الشرايع ص 451 .
( 6 ) علل الشرائع ص 454 .