رسول الله صلى الله عليه وآله : لو أن غلاما حج عشرة حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة الاسلام
إذا استطاع إليه سبيلا ( 1 ) .
( 18 )
* ( باب ) *
* " ( حج النائب أو المتبرع عن الغير وحكم ) * *
* " ( من مات ولم يحج أو أوصى بالحج ) " *
1 - الإحتجاج : كتب الحميري إلى الناحية المقدسة يسأل عن رجل اشترى هديا
لرجل غائب عنه وسأله أن ينحر عنه هديا بمنى ، فلما أراد نحر الهدى نسي اسم
الرجل ونحر الهدي ثم ذكره بعد ذلك أيجزي عن الرجل أم لا ؟ فخرج الجواب :
بأس بذلك وقد أجزأ عن صاحبه ( 2 ) .
2 - وسأل عن الرجل يحج عن أحد هل يحتاج أن يذكر الذي حج
عنه عند عقد إحرامه أم لا ؟ وهل يجب أن يذبح عمن حج عنه وعن نفسه ؟ أم
يجزيه هدي واحد ؟ فخرج الجواب : قد يجزيه هدي واحد وإن لم يفعل فلا
بأس ( 3 ) .
3 - قرب الإسناد : علي عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل جعل ثلث حجه لميت
وثلثيها لحي قال : للميت فأما للحي فلا ( 4 ) .
4 - قال : وسألته عن الضحية يخطئ الذي يذبحها ويسمي غير صاحبها تجزي
صاحب الضحية ؟ قال : نعم إنما هو ما نوى ( 5 ) .
هامش
( 1 ) نوادر الراوندي ص 52 طبع النجف - الحيدرية - .
( 2 ) الاحتجاج ج 2 ص 304 .
( 3 ) نفس المصدر ج 2 ص 305 .
( 4 ) قرب الإسناد ص 104 .
( 5 ) نفس المصدر ص 105 .