( 17 )
* ( باب ) *
* " ( حج الصبي والمملوك ) " *
أقول : قد مضى بعض أخباره في باب وجوب الحج وفضله .
1 - قرب الإسناد : علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن المملوك الموسر أذن له مولاه
في الحج هل عليه أن يذبح ؟ وهل له أجر ؟ قال : نعم فان أعتق أعاد الحج ( 1 ) .
2 - قال : وسألته عن تجريد الصبيان في الاحرام من أين هو ؟ قال : كان أبي
يجردهم من فخ ( 2 )
3 - قال : وسألته عن الصبيان هل عليهم إحرام ؟ وهل يتقون ما يتقي الرجال ؟
قال : يحرمون وينهون عن الشئ يصنعونه مما لا يصلح للمحرم أن يصنعه وليس
عليهم فيه شئ ( 3 ) .
4 - قرب الإسناد : أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الفضل بن يونس قال : سألت أبا
الحسن موسى عليه السلام قلت : تكون معي الجواري وأنا بمكة فأمرهن أن يعقدن بالحج
يوم التروية فأخرج بهن فيشهدن المناسك ؟ أو أخلفهن بمكة ؟ قال : فقال لي : إن
خرجت بهن فهو أفضل وإن خلفتهن عند ثقة فلا بأس فليس على المملوك حج
ولا عمرة حتى يعتق ( 4 ) .
5 - المحاسن : ابن محبوب عن ابن شهاب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعتق
عبده عشية عرفة قال : يجزي عن العبد حجة الاسلام ويكتب للسيد أجر ثواب
العتق وثواب الحج ( 5 ) .
6 - نوادر الراوندي : باسناده عن موسى بن جعفر عليهما السلام قال : قال
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 104 .
( 2 ) قرب الإسناد ص 105 .
( 3 ) قرب الإسناد ص 105 .
( 4 ) نفس المصدر ص 130 .
( 5 ) المحاسن ص 66 .