صاحبها من حيث أشعرها ولا يستطيع الشيطان أن يمسها ( 1 ) .
4 - تفسير علي بن إبراهيم : " يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام "
هو ذو الحجة وهو من الأشهر الحرم " ولا الهدي " هو الذي يسوقه إذا أحرم
" ولا القلائد " قال : يقلده بالنعل الذي قد صلى فيها " ولا آمين البيت الحرام "
قال الذين يحجون البيت ( 2 ) .
أقول : أوردنا بعض الأخبار في باب الهدي .
5 - فقه الرضا ( ع ) : إذا كان الرجل حاضري المسجد الحرام أفرد بالحج ، وإن شاء
ساق الهدي ويكون على إحرامه حتى يقضي المناسك كلها ، وليس على المفرد
الهدي ولا على القارن إلا ما ساقه ( 3 ) .
6 - تفسير العياشي : إبراهيم بن علي ، عن عبد العظيم الحسني ، عن ابن محبوب ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى " الحج أشهر معلومات
فمن فرض فيهن الحج " قال الفريضة التلبية والاشعار والتقليد فأي ذلك فعل فقد
فرض الحج ، ولا فرض إلا في هذه الشهور التي قال الله " الحج أشهر معلومات " ( 4 ) .
7 - تفسير العياشي : عن عبد الله بن فرقد ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الهدي من الإبل
والبقرة والغنم ، ولا يجب حتى تعلق عليه ، يعني إذا قلده فقد وجب ( 5 ) .
8 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن أبي عمير وفضالة ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر عليه السلام في رجل قال : عليه بدنة . ولم يسم أين ينحرها ؟ قال : إنما المنحر بمنى
يقسم بها بين المساكين ( 6 ) .
هامش
( 1 ) علل الشرايع ص 435 .
( 2 ) تفسير علي بن إبراهيم القمي ص 149 .
( 3 ) فقه الرضا ص 29 .
( 4 ) تفسير العياشي ج 1 ص 190 بتفاوت يسير وهو ذيل حديث والآية في سورة
البقرة : 197 .
( 5 ) نفس المصدر ج 1 ص 88 .
( 6 ) فقه الرضا ص 59 وكان الرمز ( ين ) ووجدنا بنصه في فقه الرضا فاحتملنا انه
من سهو القلم .