4 * ( باب ) *
* ( زكاة الغلات وشرائطها وقدر ما يؤخذ منها ) *
* ( وما يستحب فيه الزكاة من الحبوبات ) *
1 - الخصال : في خبر الأعمش ، عن الصادق عليه السلام قال : تجب الزكاة على
الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أوساق : العشر إن كان سقي
سيحا ( 1 ) وإن كان سقي بالدوالي ( 2 ) فعليه نصف العشر ، والوسق ستون صاعا
والصاع أربعة أمداد ( 3 ) .
2 - عيون أخبار الرضا ( ع ) : فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون : يجب العشر من الحنطة والشعير
والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أو ساق ، والوسق ستون صاعا ، والصاع
أربعة أمداد ( 4 ) .
3 - فقه الرضا ( ع ) : ليس في الحنطة والشعير شئ إلى أن يبلغ خمسة أوسق ، والوسق
ستون صاعا والصاع أربعة أمداد ، والمد مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف
فإذا بلغ ذلك وحصل بغير خراج السلطان ، ومؤنة العمارة والقرية اخرج منه
العشر إن كان سقي بماء المطر أو كان بعلا ( 5 ) وإن كان سقي بالدلاء والغرب ( 6 ) ففيه نصف
هامش
( 1 ) السيح : الماء الجاري على وجه الأرض .
( 2 ) الدوالي جمع الدالية وهي المنجنون تديره الثور والناعورة يديرها الماء فيستقى
بها من البئر أو البحر .
( 3 ) الخصال : ج 2 ص 152 .
( 4 ) عيون الأخبار : ج 2 ص 123 .
( 5 ) البعل : ما سقته السماء ، ونقل عن الأصمعي : أن العذى ما سقته السماء ، والبعل
ما شرب بعروقه من غير سقى ولاسماء .
( 6 ) الغرب : الدلو العظيمة .