40 * باب *
* " ( وقت ما يحبر الصبي على الصوم ) " *
1 - الخصال : ابن المغيرة ، عن جده ، عن جده ، عن العباس بن عامر ، عمن ذكره
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يؤدب الصبي على الصوم ما بين خمس عشرة سنة إلى ست
عشرة سنة ( 1 ) .
2 - فقه الرضا ( ع ) : اعلم أن الغلام يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين ، على قدر ما
يطيقه ، فان أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت ، فإذا غلب عليه الجوع
والعطش أفطر ، وإذا صام [ صام ] ثلاثة أيام ولا تأخذه بصيام الشهر كله .
3 - نوادر الراوندي : بإسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال :
قال علي عليه السلام : تجب الصلاة على الصبي إذا عقل ، والصوم إذا أطاق ( 2 ) .
41 .
( باب )
* " ( الحامل والمرضعة وذي العطاش والشيخ والشيخة ) " *
أقول : يأتي الآيات المتعلقة بهذا الباب في باب وجوب صوم شهر رمضان
وفضله إنشاء الله تعالى .
1 - قرب الإسناد : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام أنه كانت
له أم ولد فأصابها عطاش في شهر رمضان وهي حامل فسئل ابن عمر عن ذلك فقال :
مروها فلتفطر وتصدق مكان كل يوم بمد من طعام ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الخصال ج 2 ص 92 .
( 2 ) نوادر الراوندي :
( 3 ) قرب الإسناد : 59 .