2 - قرب الإسناد : ابن رئاب قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر : عن الرجل
يجنب بالليل في شهر رمضان فينام ولا يغتسل حتى يصبح ، قال : لا بأس يغتسل
ويصلي ويصوم ( 1 ) .
3 - قرب الإسناد : محمد بن الوليد ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
أجنب في شهر رمضان بالليل ثم نام حتى أصبح قال : لا بأس ( 2 ) .
قال : وسألته عن رجل أجنب بالنهار في شهر رمضان ثم استيقظ أيتم صومه ؟
قال : نعم ( 3 ) .
4 - قرب الإسناد : أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى عن سليمان بن أبي زينبة
قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أسأله عن رجل أجنب في شهر رمضان من
أول الليل فأخر الغسل حتى يطلع الفجر فكتب إلي بخطه أعرفه مع مصادف :
يغتسل من جنابته ويتم صومه ولا شئ عليه ( 4 ) .
5 - علل الشرائع : علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين
ابن الوليد ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام لأي علة لا يفطر الاحتلام
الصائم والنكاح يفطر الصائم ؟ قال : لان النكاح فعله ، والاحتلام مفعول به ( 5 )
6 - فقه الرضا ( ع ) : إن احتلمت نهارا لم يكن عليك قضاء ذلك اليوم ، وإن أصابتك
جنابة في أول الليل فلا بأس بأن تنام متعمدا وفي نيتك أن تقوم وتغتسل قبل
الفجر ، فان غلبك النوم حتى تصبح فليس عليك شئ إلا أن تكون انتبهت في بعض
الليل ثم نمت وتوانيت ولم تغتسل وكسلت ، فعليك صوم ذلك اليوم وإعادة يوم
آخر مكانه ، وإن تعمدت النوم إلى أن تصبح فعليك قضاء ذلك اليوم والكفارة وهو
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 100 .
( 2 ) قرب الإسناد : 102 .
( 3 ) قرب الإسناد ص 103 .
( 4 ) قرب الإسناد ص 197 .
( 5 ) علل الشرائع ج 2 ص 67 .