15 - الغيبة للنعماني : الكليني ، عن علي بن محمد ، عن سهل ، عن ابن شمون عن الأصم
عن كرام قال : حلفت فيما بيني وبين نفسي أن لا أكل طعاما بنهار حتى يقوم قائم
آل محمد ، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له : رجل من شيعتك جعل لله عليه أن
لا يأكل طعاما بالنهار أبدا حتى يقوم قائم آل محمد عليهم السلام ، فقال : صم يا كرام
ولا تصم العيدين ، ولا ثلاثة أيام التشريق ولا إذا كنت مسافرا ( 1 ) .
16 - نوادر الراوندي : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام
قال : قال علي عليه السلام : يجوز للصائم المتطوع أن يفطر .
وبهذا الاسناد قال : قال علي عليه السلام : لا وصال في الصيام ولا صمت مع
الصيام ( 2 )
وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا صمت من غدوة إلى الليل
ولا وصال في صيام ( 3 ) .
وبهذا الاسناد قال : سئل علي عليه السلام عن رجل قال لا مرأته : إن لم أصم يوم
الأضحى فأنت طالق ، فقال : إن صام فقد أخطأ السنة وخالفها ، والله ولي
عقوبته ومغفرته ، ولم تطلق امرأته ، وينبغي أن يؤد به الامام بشئ من الضرب ( 4 )
17 - مجالس الشيخ : عن الحسين بن إبراهيم ، عن محمد بن وهبان ، عن
علي بن حبشي عن العباس بن محمد بن الحسين ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى وجعفر
ابن عيسى ، عن الحسين بن أبي غندر ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته
عن صوم يوم عرفة فقال : عيد من أعياد المسلمين ، ويوم دعاء ومسألة ، قلت : فصوم
يوم عاشورا ؟ قال : ذاك يوم قتل فيه الحسين عليه السلام فان كنت شامتا فصم ! .
ثم قال : إن آل أمية عليهم لعنة الله ومن أعانهم على قتل الحسين عليه السلام
هامش
( 1 ) غيبة النعماني ص 46 .
( 2 ) نوادر الراوندي : 37 .
( 3 ) نوادر الراوندي : 51 .
( 4 ) نوادر الراوندي : 47 .