مجالس المفيد - : علي بن بلال مثله ( 1 ) .
5 - الخصال : أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن أبي عمير والبزنطي معا
عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أربع لا يجزن في أربعة : الخيانة
والغلول والسرقة والربا لا تجوز في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة ( 2 ) .
6 - الخصال : أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن البزنطي ، عن عبد الله بن سنان
عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كنت عنده وعنده جفنة من رطب فجاء
سائل فأعطاه ثم جاء سائل آخر فأعطاه ، ثم جاء آخر فأعطاه ثم جاء آخر فقال :
وسع الله عليك ، ثم قال : إن رجلا لو كان له مال يبلغ ثلاثين أو أربعين ألفا ثم شاء أن
لا يبقى منه شئ إلا قسمه في حق فعل فيبقى لامال له ، فيكون من الثلاثة الذين يرد دعاؤهم
عليهم ، قال : قلت : جعلت فداك من هم ؟ قال : رجل رزقه الله مالا فأنفقه في وجوهه
ثم قال : يا رب ارزقني ، ورجل دعا على امرأته وهو ظالم لها ، فيقال له : ألم
أجعل أمرها بيدك ؟ ورجل جلس في بيته وترك الطلب ثم يقول : يا رب ارزقني
فيقول عز وجل : ألم أجعل لك السبيل إلى الطلب للرزق ( 3 ) .
السرائر : البزنطي مثله ( 4 ) .
7 - تحف العقول : عن الصادق عليه السلام في بيان وجوه إخراج الأموال وإنفاقها قال :
وأما الوجوه التي فيها إخراج الأموال في جميع وجوه الحلال ، المفترض
عليهم ووجوه النوافل كلها ، فأربعة وعشرون وجها ، منها سبعة وجوه على خاصة
نفسه ، وخمسة وجوه على من يلزمه نفسه ، وثلاثة وجوه مما يلزمه فيه من وجوه
الدين ، وخمسة وجوه مما يلزمه فيها من وجوه الصلات ، وأربعة أوجه مما يلزمه
فيها النفقة من وجوه اصطناع المعروف .
هامش
( 1 ) مجالس المفيد : 112 .
( 2 ) الخصال ج 1 ص 120 .
( 3 ) الخصال ج 1 ص 77 .
( 4 ) السرائر : 465 .